موضوع: أحكام زكاة الفطر الخميس 8 أغسطس 2013 - 16:15
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد:
فهذه أحكام زكاة الفطر، ويقال لها أيضاً صدقة الفطر، وزكاة الأبدان، على مذهب إمامنا مالك –رحمه الله- وقد حاولت قدر المستطاع عدم ذكر الخلافات في المذهب، ليستفيد، الطالب والعامي، وشرعت هذه الزكاة تطهيرا للصائم من الخلل في صومه، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث.." رواه أبو داود. وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفِطرة، وهي الخلقة، لأنها متعلقة بالأبدان، وقيل لوجوبها بالفطر من الصوم. والمقصود بإخراج زكاة الفطر: إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، كما أنها سبب لقبول الصيام.
وجعلت هذا البحث تحت عشر مباحث هي:
المبحث الاول، تعريف زكاة الفطر:
أولا- تعريف زكاة الفطر، باعتبار مفرديه.
الزكاة لغة: النمو والزيادة يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وزكت النفقة: إذا بورك فيها، وقد تطلق بمعنى الطهارة، قال تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس:9/91] أي طهرها عن الأدناس، ومثله قوله سبحانه: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى:14/87] ، وتطلق أيضاً على المدح، قال تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم} [النجم:32/53] وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيّ، أي زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكّى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير.
واصطلاحا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.
والفطرلغة واصطلاحا : اسم مصدر من أفطر الصائم يفطِر إفطاراً، قطع صيامه بمفطّر، وهو مفطِر و قوم مفاطير، مثل موسر ومياسير، ورجل فِطر وقوم فِطْر أي مفطرون، والفطرة: الخلقة، وتطلق أيضا على زكاة الفطر، وهي بهذا المعنى لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل هي من اصطلاحات الفقهاء، قاله: النفراوي اهـ. قال الشاعر: " فانعمْ بيوم الفِطْر عينًا إنَّه . . . يومٌ أعزُّ من الزَّمان مُشَهَّر "
ثانيا – تعريف زكاة الفطر في الاصطلاح، باعتبار التركيب: من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط، وهي مصدرا: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزأه، واسما صاع من الغالب القوت أو جزؤه يعطي مسلما فقير القوت يوم الفطر. انظر شرح حدود ابن عرفة.
وأركانها أربعة: المخرج بكسر الراء، والمخرج بالفتح، والوقت المخرج فيه، والمدفوعة إليه.
المبحث الثاني، حكمها:
اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، واختلفوا هل هي واجبة بالقرآن أو بالسنة، فقيل إنها فرض واجب بالقرآن داخلة في الزكاة التي قرنها الله بالصلاة في محكم التنزيل فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ، وروي ذلك عن مالك. ودليله «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وأخذها منهم» فكان ذلك من قوله وفعله بيانا لمجمل قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] أنها زكاة الفطر ثم الغدو إلى المصلى.
وقيل: إنها سنة واجبة فرضها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي أوجبها. ولا يصح أن يكون معنى فرضها قدرها، لأن في الحديث الصحيح حديث ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» . وعلى تقتضي الوجوب واللزوم، ولا يجوز أن تكون على ههنا بمعنى عن لأن الموجب عليهم غير الموجب عنهم، وقد جمعهم في الحديث [فقال في الموجب عنهم على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أي عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين] وهذا يقتضي أن ما أوجبه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينطلق عليه اسم الفرض. وكان سبب فرضه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياها الدواف التي كانت تدف عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيام الهجرة بالمدينة، فكانوا ينزلون في المسجد ويأوون إليه، فإذا حضر الفطر رجع أهل القرار إلى ما أعد لهم أهلهم من الطعام، ويرجع أهل المسجد إلى غير شيء أعد لهم، ففرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر وأمر بجمعها في المسجد، وكان أكثر ما يؤدون التمر لأنه كان جل عيشهم، فكانوا إذا انصرفوا إلى المسجد جلسوا عليه وأكلوا منه، فما فضل عنهم قسمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الفقراء والمساكين وقال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . وروي هذا القول عن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
ومن أصحابنا من أطلق القول بأنها سنة وقال ما روي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرضها إنما معناه قدرها ووقتها، لأن الفرض يكون بمعنى التقدير والتوقيت. قال الله عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] أي قدرها. وقد تقدم ما دل على ضعف هذا التأويل. وإنما يعزى إسقاط وجوب الفطر إلى ابن علية والأصم. فإن قال من ذهب إلى أنها سنة واجبة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها خطيئة فإنما يرجع ذلك إلى الاختلاف في العبارة على ما ذكرناه. انظر : (المقدمات الممهدات (1/ 332)، و(بداية المجتهد (2/ 40)، و (الذخيرة للقرافي (3/ 154)، (القوانين الفقهية (ص: 75).
تنبيه: قال الخرشي :لا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر، وزاد في الشرح الكبير: وانظر الفرق بينهما وبين بعض السنن التي يقاتل على تركها، وانظر هل يكفر جاحدها، أو لا ينبغي التفصيل بين أن يجحد مشروعيتها فيكفر وبين من يجحد وجوبها فلا يكفر؛؛ لأنه قيل قول بالسنية اهـ. شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 227).
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.
المبحث الثالث، على من تجب:
تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء) . ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتباً. ومن كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب. كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.
وفطرة تابعة للنفقه == فيما سوى المسائل الملفقه من خادم لزوجة أو لأب == بأجرة أو ملكا لا جنبي وهكذا المأموم بالتزام == والموجر الموجر بالطعام والبائن البائن وهي حامل == من زوجها وتمت المسائل وزوجة الفقير لا بأس بما == من فطرة أولته عند العلما عكس زكاتها له إذ ترفع == فقيل تكره وقيل تمنع
المبحث الرابع، وقت وجوبها:
هناك قولان: الأول - تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان بناء على تفسير البعض أن المراد من كلمة الفطر الواردة في الخبر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان) الفطر الجائز. القول الثاني - تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال بناء على أن المراد من كلمة الفطر السابقة الذكر في الخبر: الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع فجر شهر شوال. فكل من ولد له ولد، أو تزوج، أو اشترى عبداً، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب على الأب، أو الزوج، أو السيد، إخراج زكاة فطر ولده، أو زوجته، أو عبده. أما إن حصل ذلك بعد الغروب وقبل طلوع فجر يوم شوال لم تجب بناء على القول الأول، وتجب بناء على القول الثاني.
المبحث الخامس، وقت إخراجها:
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولكن لا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها، طالما كان غنياً وقت وجوبها.
المبحث السادس، مقدارها:
صدقة الفطر صاع عن كل شخص، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين. الصاع يساوي بالوزن الحالي: 176 جراما وكيلوين حسب الوزن بالقمح. والمد يساوي: 544 جراما حسب الوزن بالقمح.
وإذا وجبت صدقة الفطر على المكلف ولم يكن مستطيعاً إخراج كامل الصدقة بل بعضها أخرج ذلك البعض وجوباً، لحديث أبي بكر رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، فمثلاً إذا وجب عليه إخراج صدقة الفطر عن عدة أشخاص، وكان غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً، ولكن يستطيع إخراجها عن بعضهم، فإنه يبدأ بإخرجها عن نفسه أولاً، ثم عن زوجته، ثم عن والديه الفقيرين، ثم عن ولده.
المبحث السابع، الأصناف التي تخرج منها:
يخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية: القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط (لبن يابس أخرج زبده) ، وجمع بعضهم الثمانية الاولى في بيت فقال:
قمح شعير وزبيب سلت ... تمر مع الارز دخن ذرة
ولا يجزئ إخراجها من غير غالب هذه الأصناف التسعة إذا ، إلا إذا كانت إحداها أفضل فيندب الاخراج منها كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً.
كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة كالفول والعدس مثلا، إلا إذا فُقدت الاصناف التسعة المذكورة، واقتيت غيرها فيخرج من الغالب في الاقتيات. وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خُبِزَ، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين.
قال الحطاب: والذي يظهر من كلام أهل المذهب خلاف هذا، وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط والدخن والذرة والأرز فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس أو قطنية أو غير ذلك، وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف التسعة فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة، وإنما يقتاتون غيرها فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم، ولو كان من غير الأصناف التسعة، قال في المدونة: قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك، والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم، قال مالك: ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى في ذلك قيمة صاع من حنطة أو شعير أو تمر مالك ولا يجزئه أن يخرج فيها دقيقا ولا سويقا وكره مالك أن يخرج فيها تينا، وأنا أرى أنه لا يجزئه، وكل شيء من القطنية، مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم، انتهى. (مواهب الجليل (2/ 368).
تنبيه: المشهور من المذهب عدم إخراج القيمة. قال مالكٌ: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يدفع في الفطرةِ ثمناً. اهـ (النوادر والزيادات (2/ 303). وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأساً. قال محمد بن رشد: رواية عيسى هذه عن ابن القاسم خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا، وقد قيل: إنها ليس بمخالفة لها، وإنما خفف ذلك. [البيان والتحصيل: 2/486].
قال في الكفاف: وقيمة الزكاة عنها تكفي ...... لدى الإمام الحنفي والجعفي وهو الذي به يقول أشهبُ ....... ومثله للعتقيّ ينسبُ ولكن الأصح عنه المعتبرْ ........ عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ.
المبحث الثامن، مصرفها:
تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين. لا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا غيرهم، إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين. ويشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر: الحرية والإسلام وعدم كونه من بني هاشم. ويجوز دفع آصاع متعددة لمسكين واحد، كما يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين، ولكن الأوْلى إعطاء صاع لكل مسكين.
المبحث التاسع، مندوباتها:
1 - إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد 2 - وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد 3 - وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها 4 - وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة.
المبحث العاشر، جائزاتها:
1 - دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه 2 - ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء 3- وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.
هذا ما جمعته الآن، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما.